والحديث - كما يذكر في أصول الفقه ويحرر - على نوعين:
1 - ما هو مقطوع بصدوره عن المعصوم، وهو الخبر المتواتر، وخبر الواحد المقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.
2 - ما هو مظنون الصدور عن المعصوم.
ولإثبات أن الحديث سنة يستدل بها ويحتج لابد من إثبات حجية القطع وحجية الظن المشار إليهما.
وهذا لا نفيده إلا من أصول الفقه لتكفله بذلك.
ونحن - هنا - لو رجعنا إلى الرواية السابقة - كمثال - وهي خبر واحد غير مقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم، وأقصى ما يفيده هو الظن بصدوره عن المعصوم.
وقد ثبت في علم أصول الفقه أن خبر الآحاد المظنون الصدور حجة يستدل به ويعتمد عليه، تكون هذه الرواية مما يعتمد عليه، وتعتبر دليلا يحتج به.
وإذا أردنا أن نؤلف قياسا منطقيا من الشكل الأول نقول: هذه الرواية خبر واحد مظنون الصدور + وكل خبر واحد مظنون الصدور حجة = فهذه الرواية حجة.
فالعلاقة بين علم الحديث وعلم أصول الفقه تقوم على أساس من تطبيق قواعد أصول الفقه على قواد الحديث التي هي بمثابة جزئيات ومصاديق لها.
ونحن - هنا - نتدرج من علم الرجال إلى علم الحديث فعلم أصول الفقه.
ففي علم الرجال نثبت قيمة الرواة.
وفي علم الحديث نثبت قيمة الرواية.
وفي علم أصول الفقه نثبت حجية الرواية.
3 - علاقته بعلم الفقه:
ومما تقدم نتبين - وبوضوح - علاقة علم الحديث بعلم الفقه في مجال تطبيق الاجتهاد واستخدام عملية الاستنباط، إذ هو - أعني علم الفقه - المرحلة