مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفية، الواردة في النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من قبل الحاكم العباسي، ولزوم الترافع إلى فقهاء الإمامية.
وممن رواها الحر العاملي في (الوسائل 18 / 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي) بإسناده عن (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟... الخ).
وضعف هذه الرواية آت من وجود (محمد بن عيسى) و (داود بن الحصين) في سندها.
ضعفهما الشهيد الثاني في (الدراية 44) قال: (وإنما وسموه (يعني حديث ابن حنظلة المذكور) بالمقبول لأن في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين، وهما ضعيفان).
يضاف إله أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح أو تعديل.
ولكن لأنها قبلت من قبل الفقهاء، وعملوا بمضمونها في موضوع القضاء من الفقه، وفي موضوع الترجيح بين الخبرين المتعارضين من أصول الفقه، سميت بالمقبولة، ودخلت ضمن الأحاديث المعتبرة.
يقول الشهيد الثاني: (ومع ما ترى في هذا الاسناد (يعني اسناد المقبول المذكور) قد قبل الأصحاب متنه، وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقه، واستنبطوا منه شرائطه كلها، وسموه مقبولا، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير) (1).
2 - المردود: وهو الحديث الضعيف الذي رده العلماء ومنعوا من الرجوع إليه والعمل به لعدم وجود ما يساعد على جبر ضعفه.
ومن أوضح وأظهر مصاديقه: