60 - ثقة، سليم الجنبة.
61 - ثقة، سليم.
62 - ثقة، صحيح المذهب.
63 - ثقة، لا بأس به.
64 - من ثقات أصحابنا.
65 - موثوق به.
66 - ثقة.
وعلى أساس ما مر من الاختلاف في مفهوم العدالة عند علماء الحديث، حيث لم يفرق الطوسي بينها وبين الوثاقة، وفرق الجمهور بينهما فخصصوا الوثاقة بالصدق بالقول، وعمموا العدالة إلى جميع سلوك الانسان الإرادي الاختيار، ولكنهم خصوها بالامامي، وعموا الوثاقة للامامي وغيره.
على أساس من هذه لا فرق في قيمة الراوي عند الشيخ الطوسي بين الامامي وغير الامامي إذا كان كل منهما موثقا.
فكل هذه الألفاظ - على رأيه - تصلح لتوثيق أي منهما.
بينما هي (أعني الألفاظ) تنقسم عند الجمهور إلى ما يراد به التعديل، وما يراد به التوثيق.
فما ركز على الوثاقة في الحديث، فإن يعني أن الراوي موثق، ولازمه أن تختص هذه الألفاظ بالتوثيق أي بالقسم الثالث، وهو الموثق.
وما كان منها عاما أي لم يركز فيه على الحديث بالذات فيعني أن الراوي عدل.
وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ما دل منها على الوثاقة فقط في الراوي الامامي لا بد أن يدخل - على رأي الجمهور - في القسم الثاني، وإن ذكروا أن التحسين يعني المدح من غير نص على العدالة، لأن هذا - في واقعه - لا يعني عدم النص على الوثاقة، لأننا ذكرنا أنه لابد - وعلى أقل تقدير - من وثاقة الراوي في الروايات