تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
جواز نصب العامي للقضاء وعدمه هذا كله في استقلال العامي للقضاء وقد عرفت انه لاحظ للعامي فيه واما نصب العامي له بعدما عرف مسائل القضاء تقليدا، فربما يقال بجوازه، قائلا بان للنبي الوصي نصب كل واحد من الناس للقضاء مجتهدا كان أو مقلدا، وكل ما كان لهم من المناصب فهو ثابت للفقيه الا ما خرج بالدليل، فله نصب كل من شاء للقضاء بمقتضى أدلة الولاية، وربما يجاب عن الأمر الأول، بالشك في جواز نصب النبي والامام العامي للقضاء، كيف وقد دلت المقبولة على أن هذا المنصب للفقيه العارف بالحلال والحرام لا العامي، و (فيه) ان المقبولة دلت على أن الفقيه منصوب من ناحيتهم للقضاء، واما اختصاص هذا المنصب للفقيه في نفس الامر ومحرومية العامي عنه كذلك بحيث كانت الفقاهة من شروطه الشرعية وان ذلك كان بالزام شرعي الاهي فلا يستفاد منها.
نعم يمكن ان يستفاد ما في الجواب عن صحيحة سليمان بن خالد: قال اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبي، بتقريب ان ظاهر حصرها، اختصاص الحكومة من جانب الله للنبي وأوصيائه بحيث لاحظ للغير فيه ولا أهلية له، خرج عن ذلك الحصر، الفقيه، بحكم الأدلة الماضية وبقى الباقون بل يمكن ان يقال لعدم ورود تخصيص عليه أصلا، ببيان ان الفقيه وصى النبي، لما مر من أنهم الخلفاء والامناء على حلال الله وحرامه وانهم كأنبياء بني إسرائيل، فيكون الحصر ضابطا حاصرا، وظاهره اختصاص ذلك المقام من الله، لنبيه ووصيه، ولا أهلية لغيره (1).

(1) يرد على هذا الوجه ان الفقهاء لو كانوا أوصياء الأنبياء (ع) فهم عندئذ منصوبون للقضاء من جانب الله، ولا معنى لنصب الامام إياهم على القضاء والحكومة، فان هذا المنصب على هذا الوجه اعطى لهم من جانبه تعالى كما اعطى لنبيه ويمكن ان يجاب عنه بان نصبهم يمكن أن يكون كاشفا عن نصب الله تعالى إياهم كما أن نصب النبي عليا (ع) مع أنه منصوب من قبل الله تعالى كذلك أو يقال صيرورة الفقهاء وصى النبي انما هو بجعلهم وصيا وحاكما فالجعل المذكور ادخلهم في الوصاية موضوعا - منه دام ظله - (1) ويؤيده ان أمير المؤمنين خاطب شريحا بقوله: جلست مجلسا لا يجلسه الا بنى *
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست