تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٦١
بالدخول فيها.
2 - صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (ع) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور واشهد له بذلك الشاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا انى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: إن كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضى، قلت:
فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم العزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه قال نعم - إلي ان قال - ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة.
والامعان القليل في الصحيحين، يعطى صحة ما قلناه أضف إلى ذلك ان القضاء من الأمور الخطيرة ربما يجبر أقل الخطاء فيه إلى القتل والاندحار، وسفك الدماء فتفويض ذلك إلي العامي وان عرف ما عرف، بعيد بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع غير معهود بين العقلاء، وبذلك يعرف دفع ما ربما يقال: إن التوكيل في الأمور، من الأمور العقلائية، فلا يحتاج كل مورد منه إلى ورود دليل على جواز التوكيل بل يكفي عدم ردع من الشارع، كان ما ذكر وإن كان صحيحا، الا ان عدم الردع انما يكفي فيما إذا كان الشئ بمرأى ومنظر من الشارع، كالعمل بالامارات والوكالة في المعاملات والأنكحة، واما التوكيل في القضاء فمما لم يعهد في عصر النبي ولا بعده، حتى يتمسك بعدم الردع ويستكشف رضاه، وليس مصب السيرة أمرا كليا أو ذات اطلاق حتى يتمسك بعمومه واطلاقه، بل السيرة جارية على موارد من المعاملات والأنكحة وغيرهما من الأمور الشايعة فيها التوكيل.
القول فيمن يؤخذ عنه الفتوى وفيه نقاط من البحث: هل يشترط فيمن يرجع إليه في الفتوى أن يكون مجتهدا مطلقا، أو يكفي كونه متجزئا مجتهدا فيما يفتى وعلى الأول فهل يجب أن يكون اعلم
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست