تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٢
استعماله في غيره أشيع منه واليك ما يلي من الروايات والكلمات مما ورد على حذو هذا التركيب، وقد أريد منه النفي بلا اشكال ونحن نذكر قليلا من كثير مما ربما يطلع عليه المتتبع في طيات الأبواب والكتب واليك بيانها. لا طلاق الا على طهر، لا طلاق الا بخمس: شهادة شاهدين الخ، لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، لا طلاق للسكران الذي لا يعقل، لا ظهار الا في طهر، لا طلاق الا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار الا ما أريد به الظهار، ولا ايلاء حتى يدخل بها، لا نكاح للعبد، ولا طلاق الا بإذن مولاه، لا يمين للولد مع والده، ولا للملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، لا رضاع بعد فطام، لا يتم بعد احتلام لا عتق قبل الملك، لا طلاق قبل النكاح، لا يمين في قطيعة لا يمين في معصية الله، لا يمين فيما لا يبذل، لا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على معصيته، ولا يمين الا بالله، لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم، لا سهو لمن أقر على نفسه بسهو، لا سهو في سهو لا سهو في نافلة، لا نذر في معصية الله لا يمين لمكره إلي غير ذلك من الروايات التي أريد فيها غير ما ذكره، وبذلك يظهر ان استعمال النفي في النهى ليس على حد يوجب انصرافه إليه، وعدم ظهوره في غيره، نعم لو دار الامر بين ما ذكره القوم، فما اختاره أرجح لخلوه عن كثير مما ذكرناه من الاشكال.
وقد حان البحث عما أشرنا إليه في مقدمة البحث من المختار في معنى هذه القاعدة ولم أعثر عليه في كلام القوم وهو أقرب الاحتمالات بملاحظة اللفظ الوارد من طرق العامة، وما روى في شأنها من طرق الخاصة.
حول المختار في معنى الرواية وتحقيق الحق، وتمحيصه يحتاج إلى ذكر أمور سيوافيك بعضها في رسالة الاجتهاد والتقليد.
الأمر الأول: اعلم أن للنبي الأكرم مقامات ثلاثة (الأول) النبوة والرسالة وهو صلى الله عليه وآله بما انه نبي ورسول ينبئ عن الله ويبلغ احكامه خطيرها وحقيرها حتى أرش الخد، (الثاني) الحكومة والسلطنة، فهو صلى الله عليه وآله سلطان الأمة والحاكم بينهم،
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست