تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
أمورهم وينضبط كيانهم ومدنيتهم.
كما أن من مقتضيات القوى النفسانية، الميل والمتوجه إلى القوى النفسانية والاحتراز والتباعد عن المضار، وذلك يوجب نزاعا في الحقوق والأموال وربما ينجر إلى الحرب والاحتدام فلدفع هذه المفسدة، عين الشارع الصادق في كل صقع وجيل، من يتبع قوله في حل خصوماتهم ومرافعاتهم، ليكون قوله نافذا وأمره قاضيا، وهذا ما يعبر عنه في لسان الشرع وأئمة الدين - بالقاضي.، وكل من هذين الامرين راجع إلى كيفية معاشهم في أدوار حياتهم، ليخرجوا عن الوحشية إلى المدنية، حتى يتم نظامهم بأحسن صورة وادق معانيه.
وهيهنا مقام ثالث وراء ما تقدم أعني به مقام الافتاء فان الأحكام الشرعية بأبوابه الأربعة من عبادات ومعاملات وايقاعات وسياسات لما كان أمرا نظريا محتاجا إلى التعلم و التعليم، ولا يمكن لكل واحد منا عرفانها عن عن مآخذها العلمية ومداركها المتقنة، فان ذلك يعوق الانسان عن مهام أموره الدنيوية، ارجع نظام الافتاء إلى فقيه عالم بشرائع دينه ومذهبه وهذا هو الذي يدور في السنة المتشرعة - بالمفتى - ليكون مرجعا لاخذ الاحكام، ولما لم يكن كل فرد لائقا لاشغال هذه المناصب الخطيرة، والمقامات المهمة، حدد الشارع هذا المقام بحدود وقيود، بحث عنها الأساطين في كتبهم، ولا يناسب البحث عن عامتها وضع الرسالة الا البحث عن شرطية الاجتهاد لمن يتكفل هذه المناصب واما بيان سائرها من عدالة وحرية ورجولية فموكولة إلى محلها، ويقع البحث عن مقامات ثلث، ولنقدم البحث عن الافتاء.
المقام الأول: في الافتاء ويقع البحث فيه في جهات:
الجهة الأولى: بيان من يجب عليه العمل برأيه ويحرم عليه الرجوع إلى الغير الجهة الثانية: في بيان من يجوز له العمل برأيه، ويكون مثابا أو معذورا في العمل به شرعا وعقلا.
الجهة الثالثة: في شرايط المفتى، ومن يجوز له الافتاء.
اما الجهة الأولى: فالموضوع لوجوب العمل برأيه وحرمة الرجوع إلى
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست