تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
في الرواية صدرها وذيلها يقضى بورودها في حق الأئمة مضافا إلى ضعف السند ومنها ما رواه في الفقه الرضوي من تنزيل الفقهاء منزلة أنبياء بني إسرائيل، وفيه:
انه ضعيف السند.
في استقلال العامي في القضاء وعدمه وقد استدل على صحة قضائه بوجوه:
منها: قوله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (النساء - 58) بتقريب ان الخطاب شامل للمجتهد والعامي المقلد العارف بالعدل، فإذا وجب عليه الحكم بالعدل وجب القبول والالزم لغوية ايجاب الحكم بالعدل نظير ما قرروه من الملازمة بين حرمة الكتمان ولزوم القبول. وفيه: ان المخاطب في صدر الآية، من عنده الأمانة وفي ذيلها من له الحكم والقضاء لا عنوان: الناس، ولا المؤمنين، فلا اطلاق له من هذه الجهة، ويصير محصل الآية ان من عنده الأمانة فليردها إلى أهلها، ومن له الحكم والقضاء فليحكم بالعدل، واما الحاكم فمن هو؟! فلابد ان يحرز بدليل آخر وان شئت قلت: انه بصدد بيان لزوم الحكم بالعدل! لا أصل لزوم الحكم والقضاء بين الناس، فلا اطلاق لها من هذه الناحية.
ويؤيد ما ذكرنا: من أن الخطاب متوجه إلى من له الحكم، وفرغنا عن كونه حاكما، ما رواه الصدوق عن المعلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال قلت له قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، فقال: عدل الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده، وامر الأئمة ان يحكموا بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم وما ذكره (ع) تفسير وتوضيح لما يعطيه الآية بنفس ظهوره، على أن مناصب القضاء والحكومة، لم يكن لمطلق الناس، منذ هبط الانسان إلى مهد الأرض بل كان لطبقة مخصوصة من الامراء والملوك
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست