كله ينبغي ان يغسل، ثم قال: وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلي المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤسكم، فعرفنا حين قال: برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله فضيعوه (الوسائل الباب 23 من الوضوء 1).
ويليه ما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام بعدما سئل الامام عن المسح على ظفره الذي اصابه الجرح لما عثر وجعل عليه جبيرة، قال: هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة، فقد أوضح على السائل كيفية الاستنباط، ورد الفروع على أصولها.
ونظير ما تقدم بل أقوى منه ما في مرسلة يونس الطويلة الواردة في أحكام الحائض والاستحاضة، فان فيها موارد يرشدنا إلى طريق الاجتهاد إلى غير ذلك من الروايات المرشدة إلى دلالة الكتاب وكيفية الاستدلال، وهى منبثة في طيات أبواب الفقه فراجع.
منها: ما رواه علي بن أسباط قال قلت للرضا يحدث الامر ولا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد، الذي انا فيه أحدا ستفتيه من مواليك، قال فقال ائت فقيه البلد فاستفته من امرك فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه (الوسائل ب 9 / 26).
منها المقبولة المتقدمة، فقد أوضحنا فيما تقدم ان قوله روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف احكامنا، يختص بطبقة خاصة، ممن لهم قوة عرفان الحكم من بين متشابهاتها، وتمييزه عن غيرها، واعطف عليه قوله: وكلاهما اختلفا في حديثكم، فان الاختلاف اما في معنى الحديث الواحد كما استظهرناه وترجيح كل معنى غير ما يرجحه الآخر، فليس هو الا الاجتهاد أو في ترجيح أحد الحديثين على الآخر، فأحدهما يرجح غير ما يرجحه عديله، فهو أيضا مثله، وحمله