تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٢
أولا، وعلى فرض لزومه فتارة: يكون فتوى الأعلم موافقا لفتوى غيره، واخرى يكون مخالفا، معلوما بالعلم التفصيلي، أو بالعلم الاجمالي، وثالثة: يكون مجهول المخالفة والموافقة وقبل الخوض فيما يسوقنا إليه الأدلة لابد من تأسيس الأصل فنقول: الأصل حرمة العمل بغير العلم، كما أوضحنا سبيله في مبحث حجية الظن، ولا خفاء في أن الرجوع إلى الغير لاخذ الفتوى، وتطبيق العمل على قوله، عمل بمالا يعلم العامل كونه مطابقا للواقع، من غير فرق بين أن يكون مدرك جوازه، السيرة العقلائية أو الاجماع أو غيرهما من الروايات، خرج عنه، بضرورة الفقه والدين، العمل بقول الأعلم، لامتناع قيام الناس كلهم على الاجتهاد وبطلان وجوب العمل بالاحتياط، أو التبعيض فيه، وبقى الباقي، تحت المنع المسلم، فلا يخرج عنه الا بالدليل هذا هو مقتضى الأصل الأولى.
وربما يقرر الأصل على وجه آخر، وهو ان العلم الضروري حاصل لكل واحد من المكلفين، بوجود تكاليف في الوقائع، فلا يجوز له الاهمال، لوجود العلم بالتكاليف الجدية ولا الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج بل الاختلال في النظام ولا الرجوع إلى قول المفضول لاستلزامه ترجيح المفضول على الفاضل وهو قبيح، ولا يمكن تحصيل الاجتهاد لقضاء الضرورة على خلافه، فتعين العمل بقول الفاضل وهو المطلوب.
وفيه أولا: ان العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الوقائع والحوادث، منحل بالرجوع إلى فتاوى الاحياء من المجتهدين، وليس له فيما ورائها علم أصلا، فيحكم العقل عندئذ، الاخذ بأحوط الأقوال منهم، ولا يلزم العسر ولا الحرج فضلا عن الاختلال.
وثانيا: ان الاخذ برأي غير الأعلم، ليس من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح إذ ربما يتفق كثيرا، مطابقة قوله مع فتوى من هو اعلم من الاحياء عامة، على أن الرجوع إلى فتوى الغير من قبيل الرجوع إلى الامارات، وربما يحتف فتوى المفضول بقرائن أو يوجد فيه خصوصيات، يصير أقرب إلى الواقع أضف إليه، ان لازم ما ساقه من المقدمات هو التبعيض في الاحتياط على حد لا يستلزم العسر، لا الرجوع إلى الأعلم.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست