إلى جميع العباد، ومعه كيف لا يجوز له ان يفتى بمضمونه، فكما يجوز إذا قامت الامارة على حكم الله المشترك، الافتاء بمضمونه، من دون غمض، فكذا إذا استصحب حكم الله المشترك أو دلت الأصول على عدم فعلية ذلك الحكم المشترك، وإذا افتى لا مناص للمقلد الا بالأخذ به، للفطرة المرتكزة من رجوع الجاهل إلى العالم.
وقد بان بما أوضحناه ان مقتضى القاعدة الاجزاء بالنسبة إلى نفس القاعدة دون مقلديه إذا استند إلى الأصول لكون مستنده، الأصول الحاكمة على الواقع دون مقلديه فهم مستندون إلى الامارة أعني رأى الغير وادراكه.
فههنا نجعجع بالقلم عن الإفاضة، حامدين شاكرين لله عز وجل وقد بقى أبحاث طفيفة، لم يتعرض لها سيدنا الأستاذ - دام ظله - وقد لاح بدر تمام تلك الرسالة وبتمامها تمت الدورة الأصولية في منتصف شهر شعبان المعظم من شهور عام الف وثلاثمائة وسبعين (1370) في مدينة قم، عاصمة العلم والدين، عند جواز الحضرة الفاطمية سلام الله عليها، ثم أعدنا النظر عليه ثانيا في الدورة الأخيرة وأضفنا إليه ما افاده سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تلك الدورة وذلك في مختتم عام الف وثلاثمائة وسبعة وسبعين وتم تأليفها وتبييضها وتهذيبها بيد مؤلفه محمد جعفر السبحاني التبريزي في اليوم الثالث من شهر شعبان يوم ميلاد الامام الطاهر السبط عليه السلام في عام 1382 والحمد لله وآخرا وظاهرا وباطنا شكر وثناء عاطر نقدم ثنائي العاطر إلى الفاضلين الجليلين: الحاج الشيخ أبى القاسم شمس اللهي التويسركاني والميرزا حسين الإسحاقي القمي فقد بذلا مجهودهما في تصحيحه فشكرا لهما ثم شكرا. المؤلف