تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
جدا، إذ ليس بيان الاحكام منصبا من المناصب حتى يحتاج إلى الجعل، كما أن القول باختصاصها بالقضاء، خال عن الدليل فان موردها وإن كان القضاء، الا ان صدرها وذيلها كاشف عن عموم الجعل، وانه (ع) جعل الفقيه حاكما بقول مطلق، لا قاضيا فقط، وقد أوضحنا سبيل استفادة العموم منها ومن المشهورة فراجع.
واما حديث تخصيص الأكثر، فان أراد فيما يرجع إلى شؤون الحكومة والولاية والسياسات الاسلامية والأمور الحسبية فالتخصيص ليس بأكثر بل قليل جدا وان أراد غير ما يرجع إلى تلك الشؤون، من خصايص النبي وآله (ع) التي جمعها العلامة في التذكرة في كتاب النكاح، فلم يشملها عموم أدلة الجعل حتى يخرج بالتخصيص فتلخص من ذلك عدم جواز نصب الفقيه العامي العارف لمنصب القضاء لما عرفت في الأمر الأول، من أن ظاهر الصحيحة اختصاص ذلك من قبل الله بالنبي والوصي، خرج الفقيه تخصيصا أو تخصصا وبقى الباقون تحت المنع.
جواز توكيل الفقيه العامي للقضاء واثبات جوازه يتوقف على ثبوت أمرين غير ثابتين الأول: اثبات ان القضاء من الأمور التي يقبل النيابة والتنزيل، ولا يشترط فيه مباشرة الفقيه، وانى لنا باثبات ذلك لا سيما بعد ظهور الأدلة في اختصاصه بالفقيه وعدم وجود دليل أو أصل يدل على كونه من الأمور النيابية، فإذا كان الحال كذلك، فالأصل الأولى الذي عرفته في صدر البحث محكم حتى يدل دليل على خلافه الثاني: وجود اطلاق أو دليل في أدلة الوكالة، يدل على نفوذ الوكالة في كل الأمور، ومنها القضاء وفصل الترافع وليس فيما بأيدينا، ما يمكن مصدرا لهذا، الا الصحيحتان، وهما بصدد بيان حكم آخر، ولا اطلاق لهما من جهة نفوذ الوكالة في كل أمر، أو قابلية كل شئ للوكالة و دونك الروايتين.
1 - صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع): أنه قال من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست