تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
الحكم المنكشف، مرتبة من مراتب الحكم الواقعي، وملاكه مرتبة من الملاك الواقعي. فيكون نفس الحكم الشخصي محتمل البقاء مع عدم العلم بارتفاع موضوعه.
لأنا نقول: لا معنى للملاك الأوسع من ملاك حكم العقل أي قبح الترجيح بلا مرجح فلابد وأن يكون بازائه ملاك آخر لاملاك أوسع من قبح الترجيح نعم يمكن ان يقال إن مقارن ملاك حكم العقل يحتمل أن يكون ملاك مستقل آخر فإذا ارتفع ملاك حكم العقل بقى شخص الحكم بذلك الملاك المستقل المجامع مع الملاك العقلي فشخص الحكم قبل زوال ملاك حكم العقل كان معلولا لهما أو بجامعهما وبعد زواله صار باقيا ببقاء الملاك الآخر فالشخص محفوظ وإن كان العلة له ملاكين في زمان وملاك واحد في زمان آخر واختلاف العلة لا يوجب اختلاف الشخص عرفا.
ثم لو صح ما ذكر من التقريب، أمكن تقريب ما يعارضه بان يقال: لو انحصر الاجتهاد في شخص واحد ثم بلغ الفرد الآخر مقام الاجتهاد، وان لم يبلغ مرتبته ولم يدرك شأوه، فنشك عندئذ في جواز الرجوع من الفاضل إلى المفضول، فيستصحب عدم جوازه أو تعين قوله في الحجية الفعلية، ويتم في غيره بما ذكره من عدم القول بالفصل فتأمل (1) وههنا أصول اخر لهم ضربنا عنها صفحا لوضوح ضعفها (2).
في الأدلة التي استدلوا على جواز التقليد.
واستدل القوم عليه بوجوه اتقنها وأهمها بل يمكن ان يقال إنه الدليل الوحيد، وبناء العقلاء على رجوع الجاهل على العالم بل قد عد ذلك من القضايا الفطرية الارتكازية، وان الانسان بفطرته وارتكازه واقف علي لزوم الاستعلام من العالم، من

(1) وجهه واضح فان المستصحب كما في التقريب السابق لا مجعول ولا موضوع لاثر مجعول - المؤلف.
(2) وبما حققه (دام ظله) يظهر ما هو الأصل في اشتراط الاجتهاد المطلق و عدمه - المؤلف.
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست