تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
الواقعة، فهو اذن عالم بشئ من قضايا مقلده، لا بشئ من قضاياهم، واما ان يستند إلى اخباره عن قضاياهم، فهو لا يتجاوز عن كونه خبرا مرسلا لا يجوز الركون إليه ولو صحح له السند، فلا يجوز له العمل لأنه يحتاج إلى الفحص عن المعارض ومخصصه ومقيده، وهو خارج عن حيطة اقتداره والحاصل ان قوله: يعلم شيئا من قضايانا، مختص بالفقيه أو منصرف إليه، ولو استدل به علي جواز استقلال المتجزي في القضاء لكان له وجه.
منها: صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط (الوسائل ب 1 - 8) ومركز الاستدلال امران، اطلاق قول الراوي: رجل منا وشموله للفقيه وغيره وان شئت قلت، ترك الاستفصال من الامام دليل العموم، وحصر من لا يجوز عليه الرجوع فيمن يجبر الناس على حكمه بالسوط والسيف وغيره من الفقيه ومقلده يجوز لهم الرجوع. وفيه: ان الكلام قد سيق إلي ان رفع الامر إلى قضاة الشيعة ليس من قبيل رفع الامر إلى قضاة الجور، فلا اطلاق لها من جهة أخرى على أن الحصر اضافي بلا اشكال فإنه لا يجوز الاعتماد علي حكم غير الشيعة وان لم يكن له سوط ولا سيف على أن الرواية تشعر بوضوح ان الحديث كان مسبوقا بكلام آخر، حيث قال (ع) ليس هو ذاك فأسقطه الراوي وحذف ما جرى بينهما من الكلام ومعه لا يجوز الاعتماد على هذا الحصر، ولا على الاطلاق المدعي خصوصا مع ما جرت عليه السيرة منذ زمن النبي من تصدى العلماء والفقهاء منصب القضاء وهى تمنع من انعقاد أي اطلاق، ثم على فرض وجوده يقيد بالمقبولة.
منها: ان الاجتهاد الدائر في اعصارنا لم يكن موجودا في عصر النبي والأئمة من بعده، (فح) حمل قوله: ممن روى حديثنا الخ على من تحصل قوة الاستنباط، ورد الفروع على الأصول بالمعنى الدارج في اعصارنا. من قبيل حمل الكلام علي ما لم يكن موجودا في عصر صدوره، مع أنه صدر لضرب القاعدة على عامة الاعصار، فلا مناص من حمله على المعنى الدارج في جميع الأجيال، وهو الوقوف على الاحكام، وما هو
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الجواز (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست