تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
انما يناسب البحث الاثباتي دون الثبوتي.
وبه يظهر الاشكال فيما افاده، من أن الالتزام وعقد القلب أمر وحداني ممتد إذا حصل في زمان لا يعقل حدوثه ثانيا (وجه الاشكال) ان الالتزام الثاني التزام حادث وقد بطل الالتزام الأول بالرجوع ومعه كيف يكون الثاني بقاءا للأول، هذا كله حسب الثبوت.
واما الاثبات، فقد عرفت عدم دليل لفظي يصح الاعتماد عليه في أصل التقليد فضلا عن وجود اطلاق يشمل حالة تعارض الفتوائين، وقد التجأنا إلى التخيير في الفتوائين لأجل الاجماع والشهرة لمنقولين، والمتيقن منهما انما هو التخيير الابتدائي أي فيما إذا لم يسبق منه التزام أصلا، وشمولهما لغير هذه الصورة مورد شك وريب والتمسك باستصحاب التخيير ضعيف جدا لكون التخييري البدئي مبائنا للتخيير الاستمراري موضوعا ومحمولا هذا كله إذا كان المستصحب شخصي الحكم، واما استصحاب الجامع بين التخييرين أو جامع الجوازين فقد أوضحنا حاله فيما سبق بان الجامع أمر انتزاعي ليس بحكم شرعي، على أن ترتيب اثر الجامع على المصداق لا يخرج عن الأصول المثبتة فراجع.
فيما إذا اختلف الحي والميت في مسألة البقاء ذيل شيخنا الأعظم - رحمه الله - مسألة البقاء بما يلي: فقال: إذا قلد شخصا ثم مات فان قلد مجتهدا آخر، يوافق قوله قول الأول بقاءا وعدولا فلا اشكال، وكذا إذا كان مقتضى التقليد الأول البقاء والثاني الرجوع فان هذه الواقعة كاحدى الوقائع التي لابد فيها من التقليد، ولابد من الرجوع عن التقليد الأول فيها ويتفرع على رجوعها الرجوع عن سائر الوقائع المقلد فيها، انما الاشكال فيما إذا كان مقتضى الأول الرجوع ومقتضى الثاني البقاء فإنه يرجع إلى التناقض في مقتضاهما فان البقاء في هذه الواقعة يوجب الرجوع ولو عن هذه الواقعة، والذي يسهل الخطب عدم الاخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول للزوم تخصيص الأكثر لولاه ولأدائه إلى وجوب
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست