بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول قبله، والآخر بلا آخر بعده، لا تدركه الأفكار و العقول، ولا تحيط به الابصار والقلوب، أحاط بكل شئ علما، وحاق به عزا، والصلاة والسلام على أشرف خلقه، وخاتم رسله، أمينه على وحيه " محمد " أرسله داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، حين لا علم قائم ولا منهج واضح، وآله أئمة الحق، وهداته، و اعدال الكتاب وقرنائه، الذين أوجب الله اقتفائهم وقارن بطاعته طاعتهم. صلاة دائمة ما دار الفرقدان، وكر الجديدان اما بعد: فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم، ب تهذيب الأصول نقدمه إلى القراء الكرام راجين منهم العفو والاغماض، وهو محاضرات علمية ألقاها الامام العلامة، مثال الفقه والتقى، علم العلم والهدى سيدنا الأستاذ الأكبر آية الله العظمى: الحاج آغا روح الله الخميني دام ظله الوارف في حوزة درسه، ومجلس تدريسه، فحيا الله سيدنا الأستاذ وادام صحة وجوده حيث قام بتربية رواد العلم، و طلاب الفضيلة، وسلام الله عليه علي ما أسدي إليهم من أيادي عظيمة، ونشر فيهم علوما ناجعة سلاما لا بداية له ولا نهاية.
المؤلف هل الأصل في الاجزاء والشرائط الركنية أولا إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته للمركب في الجملة فيقع الكلام في نقصه و زيادته عمدا أو سهوا في مقامات الأول إذا ثبت جزئية شئ مثلا لمركب فهل يوجب نقصه سهوا بطلان المركب أولا، وان شئت قلت: هل الأصل العقلي هو الركنية أولا الثاني بيان الأصل الشرعي في ذلك.
الثالث في حال الزيادة العمدية والسهوية ومقتضي الأصل العقلي والشرعي الرابع بعد ما ثبت جزئية الشئ على وجه الاطلاق في حالتي الذكر والسهو، وبعبارة أوضح على القول بأصالة الركنية في الاجزاء والشرائط،؟ ل قام الدليل على خلافها وان الناقص في حال النسيان يجزى عن الواقع التام فهذه مقامات أربعة ودونك بيانها.
المقام الأول إذا ثبت جزئية شئ للمركب فهل الأصل العقلي هو الركنية فيبطل المركب لو أخل به سهوا وقبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محط البحث ان محل النزاع في المقام على القول بالبرائة أو الاشتغال هو ما إذا لم يكن لدليل المركب ولا لدليل الجزء والشرط اطلاق، إذ لو كان لدليل المركب اطلاق بالنسبة إلى جزئية الشئ، يقتصر في تقييده بالجزء المنسى بحال الذكر، كما أنه لو كان لدليل الجزء أو الشرط اطلاق بالنسبة إلى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط وجوبه في حال النسيان ويكون المأتى به باطلا نعم ليس هنا ضابط كلي لبيان وجود الاطلاق وعدمه في المركب والاجزاء والشرائط، نعم لا يبعد ان يقال: إن الأدلة المتضمنة لبيان حكم المركبات، انما هو في مقام أصل التشريع، لا اطلاق لها غالبا، كما أن أدلة الاجزاء والشرائط لها اطلاق بالنسبة إلي الأحوال الطارئة ومع ذلك كله لا بد من ملاحظة الموارد، وربما صار بعضهم إلي بيان الضابط وقال:
ان أدلة اثبات الاجزاء والشرائط وكذا الموانع إن كانت بنحو التكليف مثل