الموجبة للضرر إيجابا عليا أو أوليا، وأما بعد ما عرفت من عدم ترتب الضرر على الأحكام كذلك، بل الترتب عليها بنحو من الدخالة وبنحو من الإعداد، فلا ترجيح لاختصاص نفي الضرر بحكم دون حكم، وضرر دون ضرر، ومعد دون معد.
ودعوى اختصاص نفي الضرر بأحكام تكون متعلقاتها ضررية بنحو السببية، لا بنحو الإعداد (1) كما ترى، فاتضح لزوم تخصيصات كثيرة عليه، وإلا لزم تأسيس فقه جديد، ولا محيص عن هذا الإشكال بما أفاده الشيخ - رحمه الله - من أن الخارج إنما خرج بعنوان واحد، ولا استهجان فيه (2) فإن الواقع خلافه; لأن موارد التخصيصات مما لا جامع لها ظاهرا، ولو فرض أن يكون لها جامع واقعي مجهول لدى المخاطب، ووقع التخصيص بحسب مقام التخاطب بغير ذلك الجامع، لا يخرج عن الاستهجان.
هذا، مع أن الخروج بعنوان واحد - أيضا - لا يخرج الكلام عن الاستهجان إذا كان المخصص منفصلا، فلو قال: أكرم كل إنسان، ثم قال بدليل منفصل:
لا تكرم من له رأس واحد، وأراد بإلقاء الكبرى إكرام من له رأسان، كان قبيحا مستهجنا.
ومن الإشكالات المشتركة: أن (لا ضرر) - بما أنه حكم امتناني على العباد، وأن مفاده أنه تعالى لعنايته بالعباد لم يوقعهم في الضرر، ولم يشرع الأحكام