فيه، لكن دخول سمرة بلا استئذان في منزل الأنصاري ليس من أنحاء سلطنته على التصرف في عذقه، بل من المقدمات الوجودية للتصرف فيه، ولا يعقل أن نكون القاعدة منحلة إلى السلطنة على الشيء ومقدمته الوجودية بما أنها مقدمته.
هذا، مضافا إلى أن السلطنة على العذق لا توجب السلطنة على مال الأنصاري وجواز الدخول في بيته بلا استئذان منه، ولو كان الدخول مقدمة للتصرف في عذقه، فلا محالة كان له حق الجواز إلى عذقه ما دام موجودا في بستانه، ودليل نفي الضرار، ينفي السلطنة على دخوله بلا استئذان، وأما الدخول مع الاستئذان، وأنحاء التصرف في عذقه، وحرمة ماله، كلها باقية على حالها من غير دليل حاكم عليها.
التنبيه الثاني في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة، فإن دليل نفي الضرر ورد لكسر سورة تلك القاعدة الموجبة للضرر والضرار على الناس، وهو - صلى الله عليه وآله - بأمره الصادر منه - بما أنه سلطان على الأمة، وبما أن حكمه على الأولين حكمه على الآخرين - منع الرعية عن الإضرار والضرار، فدخول سمرة بن جندب في