وفي صورة حرجية أحدهما يقدم جانب الحرج لو قلنا بالحكومة، وإلا فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الأ صول.
وقد يقال: إن منع المالك عن التصرف في ملكه بنفسه حرج، ففي جميع الصور يقدم جانب المالك; لحكومة دليل الحرج، أو للتعارض والرجوع إلى قاعدة السلطنة أو الأ صول (1).
أقول: أما دعوى: كون منع المالك عن التصرف في ملكه هو بنفسه حرج منفي بدليل الحرج. ممنوعة; فإن الحرج هو الضيق والكلفة والمشقة، ومطلق المنع ليس كذلك. نعم قد يلزم منه الحرج.
في تقرير تعارض الضررين وجوابه وأما حديث تعارض الضررين فتقريره: أن جواز حفر البئر ضرري منفي بدليل نفي الضرر، ودليل الضرر الرافع للجواز ضرري على المالك، فينفى هذا المصداق بدليل نفي الضرر، فيتعارض دليل الضرر في مصداقين من نفسه، وذلك لأن القضية حقيقة منحلة إلى قضايا متكثرة.
وفيه أولا: أنه لا يعقل أن يتكفل دليل نفي نفسه أو مصاديقه، فقوله: (لا ضرر ولا ضرار) إنشاء لنفي الأحكام الضررية على مسلكهم، فهذا الانشاء لا يمكن أن ينفي نفس (لا ضرر) فيكون الدليل النافي نافيا لنفسه أو معدما لذاته أو