- صلى الله عليه وآله - بما أنه سلطان في الرعية وسائس في الملة كما هو أرجح عندي، وعرفت وجهه مستقصى، فإن رجح ذلك في نظرك فالشكر لله تعالى وله المنة، وإلا فاجعله أحد المحتملات في قبال سائرها، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
إشكال ودفع:
لعلك تقول: إن الظاهر من صحيحة زرارة: أنه - صلى الله عليه وآله - اتكل في حكمه بقلع الشجرة والرمي بها إلى سمرة على قاعدة شرعية وحكم إلهي; حيث قال للأنصاري: (اذهب فاقلعها وارم بها إليه; فإنه لا ضرر ولا ضرار) (1) فإن ظاهر التعليل أنه اتكل على القاعدة الشرعية والحكم الإلهي، لا] على [ حكم نفسه، فإن تعليل عمله بحكم نفسه غير مناسب كما لا يخفى، فلابد أن يحمل (لا ضرر) إما على النهي الإلهي، أو نفي التشريع الضرري.
لكنك غفلت عن ممنوعية هذا الظهور، وأن الظاهر خلافه; لأن المقام لما كان مقام عرض] أحد [الرعية شكواه] على [السلطان، لا السؤال عن الحكم الشرعي، كان قوله: (فاقلعها وارم بها إليه)، حكما سياسيا تأديبيا صادرا منه بما أنه سلطان، علل بالحكم السياسي الكلي; أي أن الضرر والضرار لابد وأن لا يكون في حمى سلطاني وحوزة حكومتي، ولما كان سمرة مضارا، ومتخلفا