التنبيه الثالث في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار إن مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعية الضرر والضرار على الناس، أو على المؤمن، وأما لزوم تحمل الضرر عن الغير أو دفعه عنه فأجنبي عن مفاده، فلو توجه ضرر إلى الغير لا يجب دفعه عنه، ولا يجب تحمل الضرر لئلا يتوجه إلى غيره، فلو توجه السيل إلى دار الغير لا يجب عليه دفعه ولا توجيهه إلى داره لئلا يتضرر جاره، ولو توجه إلى داره يجوز دفعه عنها وإن توجه بنفسه إلى دار الغير، ولا يجوز دفعه إلى دار الغير وتوجيهه إليها; لكونه إضرارا عليه. كل ذلك واضح; لأن الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرة أو تسبيبا، لا تحمل الضرر عنه أو وجوب الدفع عنه.
في الاكراه على الإضرار:
وإذا أكره على الإضرار بالغير، فهل يجوز له ذلك، أولا؟
مقتضى حديث الرفع الجواز وعدم وجوب التقاعد عنه وتحمل الضرر من المكره: إما لحكومة حديث الرفع (1) على دليله بناء على كونه نهيا شرعيا (2)،