فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء قد عرفت ورود (لا ضرر ولا ضرار) في ذيل قضية الشفعة وقضية عدم منع فضل الماء، (1) والظاهر منهما أنه من تتمتهما، وبمنزلة كبرى كلية يندرج فيها الموردان كاندراج قضية سمرة فيها.
فيلزم منه إشكالات:
منها: أنه لو كان بمنزلة العلة للحكم لزم كونها معممة ومخصصة، واللازم منه في باب الشفعة أن يخصص حق الشفعة بموارد لزم] فيها [من الشركة الثانية ضرر دون غيرها; ضرورة أن الضرر لم يكن لازما لمطلق الشركة مع غير الشريك الأول، فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأول، وربما لا يكون