فلا معنى لحكومة (لا ضرر) على أحد الجزءين، والدخول بلا استئذان وإن كان هو الجزء الأخير من العلة، لكنه متفرع على إبقاء النخلة، فالضرر نشا من علة العلل، فينفى حق الإبقاء; لأن سمرة لم يكن مالكا إلا للنخلة، وله حق إبقائها في البستان، وهذا علة لجواز الدخول بلا استئذان، فلو كان المعلول مستلزما للضرر، فدليل الضرر رافع لعلته; لأن الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لإبقاء عذقه، فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق، والنقض برفع دليل الضرر اللزوم في العقد الغبني دون الصحة، غير وارد; لأن الصحة واللزوم حكمان مستقلان ملاكا ودليلا، ولا ربط بينهما ولا علية بينهما، وأما جواز الدخول بلا استئذان مع كونه مترتبا على استحقاق إبقاء العذق يكون من آثاره، فالضرر معلول الاستحقاق، كما أن الضرر في الوضوء معلول الإيجاب الشرعي وإن نشأ من اختيار المكلف (1) انتهى ملخصا.
مناقشة الجواب المتقدم وفيه مواقع للنظر:
الأول: أن الظاهر من موثقة زرارة هو كون (لا ضرر) علة للأمر بالقلع، وهذا لفظها، قال - بعد إحضار سمرة وإخباره بقول الأنصاري وما شكا -: (إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه، حتى بلغ به من الثمن ما شاء