كما يشهد به ما أفاده في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر، حيث قال:
الثالث: أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، وأنه ليس في الإسلام مجعول ضرري. وبعبارة أخرى: حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد (1).
حيث جعل نفى حكم يلزم من العمل به الضرر عبارة أخرى من نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، فما جعله المحقق الخراساني (2) - قدس سره - فارقا بين احتماله واحتمال الشيخ مما لا طريق إلى إثباته.
ومنها: ما جعلنا من وجوه احتمال كلام الشيخ - قدس سره - وهو ادعاء نفي حقيقة الضرر لأجل نفي أسبابه، فإن سبب تحقق الضرر: إما الأحكام الشرعية الموجبة بإطلاقها وقوع العباد في الضرر، وإما المكلفون الذين بإضرارهم يقع العباد فيه، فإذا نفى الشارع الأحكام الضررية، ونهى المكلفين عن إضرار بعضهم بعضا، يصح له دعوى نفي الضرر لحسم مادته وقطع أسبابه، فلذلك ادعى أن أسباب الضرر هي الضرر، فنفى تلك الأسباب بنفي الضرر على سبيل الحقيقة الادعائية، ومصححها علاقة السببية والمسببية.
ومنها: ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - في تعليقته على الرسائل من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحقيقة الادعائية، مثل (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج); بمعنى أن الشارع لم يشرع جواز الإضرار