على الضرب، وبينهما فرق.
وثانيا: أن الأحكام لا تكون سببا للضرر وعلة له، فوجوب الوضوء ليس سببا للضرر، وإنما السبب هو نفس الوضوء، بل الوجوب لا يكون سببا لانبعاث المكلف وعلة لتحركه نحو المكلف به، وإنما التكليف والبعث محقق موضوع الطاعة في صورة الموافقة، وكاشف لمطلوبية المكلف به، والباعث المحرك مباد أخر في نفس المكلف بعد تحقق الأمر، مثل الخوف من مخالفة المولى، والطمع في طاعته، وحبه، ووجدان أهليته لها، وأمثال ذلك من المبادئ التي في نفوس العباد بحسب اختلاف مراتبهم، فالأمر الوجوبي المتعلق بالموضوع يكون دخيلا في انبعاث العبد بنحو من الدخالة، لا بنحو السببية والمسببية، فليست نسبة الأحكام إلى الضرر كنسبة الضرب إلى القتل والإيلام، بل ولا كنسبة حركة اليد وحركة المفتاح، فالأحكام لها وجودات من غير أن يترتب عليها الضرر، ثم يتعلق علم المكلف بها، فيرى أن إتيان متعلقاتها موضوع طاعة المولى، وتركها موضوع مخالفته، ويرى أن في طاعته ثوابا ودرجات، وفي مخالفته عقابا ودركات، فيرجح الطاعة على المعصية، فينبعث نحوها ويأتي بالمتعلق، فيترتب على إتيانه ضرر أحيانا، وما كان هذا حاله كيف يمكن أن يقال: إن إطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما على الآخر ليس مجازا، وورود القضية في مقام التشريع قرينة على كون المراد من الضرر الحكم الضرري، لا أنه موجب لكون الاستعمال على نحو الحقيقة؟! وهو واضح.
هذا فيما يمكن أن يقال في (لا ضرر ولا ضرار) إذا أريد منه نفي الحكم