أسبابه وقطع أصول علله برفع الأحكام الشرعية الموجبة للضرر، والنهي عن إضرار الرعية بعضهم بعضا، فالشارع قد قطع علل الضرر بما هو وظيفته، فيمكن أن يدعي أنه لا ضرر ولا ضرار.
فيرد على ذلك بجميع تقريراته المتقدمة أن دعوى نفي الحقيقة بتمام هويتها مع وجودها في الخارج إنما تستحسن وتصح إذا صح تنزيل الموجود منزلة المعدوم إما لقلة وجوده، أو قطع علله وأسبابه; بحيث يقل وجوده، ومع كون الأحكام البارزة المهمة في الإسلام - التي هي أصول الأحكام الفرعية كالزكاة، والخمس، والحج، والجهاد، والكفارات، والحدود، بل والاسترقاق، وأخذ الغنائم، وغيرها - ضررية في نظر العقلاء، لا مصحح لهذه الدعوى ولا حسن لها، فهل هذه الدعوى إلا كدعوى السلطان عدم السارق في حومة سلطانه مع كون غالب أعاظم مملكته ومقربي حضرته من السارقين.
ثم إن نهي الشارع عن الإضرار لا يوجب قلع مادة الإضرار حتى تصح تلك الدعوى، كما أن حكم الشارع بلزوم التدارك لا يوجب نفي الضرر، بل الانتهاء الواقعي يوجبه، فهذا الوجه والوجه الذي جعله الشيخ العلامة (1) - قدس سره - أردأ الاحتمالات شقيقان في ورود الإشكال عليهما، مع ورود إشكالات أخر عليه.
وبالجملة: لا مصحح لدعوى نفي الضرر والضرار لا مطلقا ولا في الإسلام