الروايات التي سيمر بعضها عليك.
في الفرق بين الضرر والضرار ثم اعلم أن غالب استعمالات الضرر والضر والإضرار وسائر تصاريفهما هي في الضرر المالي والنفسي، بخلاف الضرار وتصاريفه، فإن استعمالها في التضييق وإيصال الحرج والمكروه والكلفة شائع، بل الظاهر غلبته فيها، والظاهر أن غالب استعمال هذا الباب في القرآن الكريم إنما يكون بهذه المعاني لا بمعنى الضرر المالي أو النفسي، فإن قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (1) قد فسر بذلك، فعن أبي عبد الله، قال: (لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة، فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها:
لا أقربك، فإني أخاف عليك الحبل، فتقتلي ولدي، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمنع (2) على الرجل، فتقول: إني أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة) (3)، وبهذا المضمون غيره (4) أيضا.
وفي رواية اخرى عن أبي عبد الله فسر المضارة بالأم ينزع الولد عنها، قال في مجمع البحرين في الآية: أي لا تضار بنزع الرجل الولد عنها، ولا تضار الام