بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٤١
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا لا ينبغي الإشكال في صدور قوله: (لا ضرر ولا ضرار); لاشتهاره بين الفريقين وورود الروايات المستفيضة المتضمنة له، كما أن وروده في ضمن قضية سمرة بن جندب مما لا إشكال فيه; فقد ورد من طرقنا بتوسط الكافي والفقيه والتهذيب بأسانيد مختلفة، مع اختلاف في المتون اختلافا غير جوهري، يطمئن الناظر فيها بأن هذا الاختلاف إنما وقع لأجل النقل بالمعنى واختلاف دواعي الناقلين في نقل تمام القضية واسقاط بعضها.
فمرسلة زرارة (1) مشتملة على خصوصيات أكثر من موثقته (2) ومن رواية

(١) الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨ باب الضرار من كتاب المعيشة.
(٢) الكافي ٥: ٢٩٢ / 2 باب الضرار من كتاب المعيشة، الوسائل 17: 341 / 3 باب 12 من أبواب إحياء الموات.
(٤١)
مفاتيح البحث: سمرة بن جندب (1)، الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست