ويؤكد الإشكال ظهور موثقة زرارة في كون المستند للقلع هو قوله:
(لا ضرر ولا ضرار); لوقوعه تعليلا لقوله: (فاقلع الشجرة)، ولهذا وقعوا ] عند [الجواب عنه في حيص بيص.
وأحسن الأجوبة ما يقال: إن أمره بالقلع يكون لحكومته وسلطنته الإلهية، مع أنه مخالف للتعليل في الموثقة، فيبقى الإشكال بحاله.
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال ولقد تصدى للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله:
أنه أولا: أن (لا ضرر) ليس علة للقلع، بل علة لوجوب الاستئذان، وإنما أمر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار، فأمر به من باب الولاية العامة حسما للفساد.
وثانيا: لو سلمنا عليته للقلع إلا أنه لا ينافي القواعد; لحكومة " لا ضرر " على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف في ماله، وقاعدة السلطنة وإن كانت مركبة من أمر وجودي هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله، وأمر سلبي هو سلطنته على منع غيره منه، والضرر يرد على الأنصاري من تصرف سمرة في ماله بما يشاء، لامن منع الأنصاري عن قلع عذقه، ولابد أن يرفع بدليل الضرر الجزء الأخير من علة الضرر، وليس إلا دخوله بلا استئذان، لا كون ماله محترما، لكن هذا التركيب انحلالي عقلي، لا أنها مركبة من حكمين،