- رحمه الله - وارتضاه، مدعيا أنه موافق لكلمات أئمة اللغة ومهرة أهل اللسان، ونقله عن نهاية ابن الأثير، ولسان العرب، والدر النثير للسيوطي، وتاج العروس، ومجمع البحرين (1).
وهاهنا احتمال رابع: يكون راجحا في نظري القاصر - وإن لم أعثر عليه في كلام القوم - وهو كونه نهيا لا بمعنى النهي الإلهي حتى يكون حكما إلهيا، كحرمة شرب الخمر وحرمة القمار، بل بمعنى النهي السلطاني الذي صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - بما أنه سلطان الملة وسائس الدولة، لا بما أنه مبلغ أحكام الشرع، وسنرجع إلى توضيحه وتشييده (2)، فانتظر.
وأما ما احتمله المحقق الخراساني - رحمه الله - في تعليقته على الرسائل، وجعله أظهر الاحتمالات: من أن المعنى أن الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه (3) فإن كان المراد عدم وجوب التحمل عن الشارع برجوع ضمير " عنه " إلى الشارع، أو إلى الغير والمراد منه الشارع، فهو يرجع إلى احتمال الشيخ (4) والاختلاف بينهما في التعبير، وان كان المراد عدم تشريع وجوب تحمل الضرر عن الغير; أي الناس; بمعنى جواز] دفع [، الضرر المتوجه إليه، وجواز تداركه مع وقوعه بالتقاص والقصاص مثلا، فهو احتمال ضعيف ربما يكون أردأ الاحتمالات.