بنفسه جرى، ومصحح هذه الدعوى: إما كثرة المطر وغزارته، أو علاقة المجاورة مثلا.
وأما كونه حقيقة ادعائية، كما أفاد المحقق الخراساني في الكفاية (1) من نفي ا لآثار - أي الأحكام - بنفي الموضوع.
ففيه: أن الأحكام ليست من آثار الضرر، ولا يكون الضرر موضوعا لها; حتى يصحح كونها كذلك ذلك الادعاء، ففي قوله: (يا أشباه الرجال ولا رجال) (2) يدعي القائل: أن تمام حقيقة الرجولية عبارة عن الشجاعة والإقدام في] ساحات [القتال والجدال، فمن تقاعد عنها خوفا وجبنا فلا يكون رجلا، فيسلب الرجولية لسلب آثارها البارزة، التي يمكن دعوى كونها تمام حقيقة الرجولية، وأما الأحكام فليست من آثار الضرر حتى يصح فيها هذه الدعوى.
نعم لو فرض أن للضرر أثرا بارزا غير مرتب عليه، أو كان الضرر لقلة وجوده مما يعد معدوما، يمكن دعوى عدمه.
فقياس المقام بقوله: (يا أشباه الرجال ولا رجال) مع الفارق.
وقد عرفت الإشكال فيما ذكره - رحمه الله - في تعليقته على الرسائل (3).
وأما الحقيقة الادعائية بالأنحاء الأخر كنفي الضرر لنفي أسبابه وقلعها (4)، فالمصحح لدعوى: أنه لا ضرر في دائرة سلطاني وحمى حكومتي، هو قلع مادة