تصرف المالك.
تقرير آخر للتعارض وجوابه وهاهنا تقرير آخر لبيان التعارض: وهو أن جواز التصرف منفي ب (لا ضرر)، ومنع التصرف الناشئ من (لا ضرر) - أيضا - منفي ب (لا ضرر)، فيتعارضان.
وفيه: أن مفاد (لا ضرر) هو نفي الجواز لا المنع من التصرف بمعنى إثبات الحكم، ونفي الحكم ليس حكما حتى ينفى ب (لا ضرر).
وقد يقال: إن الحكم الناشئ من قبل (لا ضرر) لا يمكن أن ينفى ب (لا ضرر); لأن المحكوم لابد أن يكون في الرتبة المتقدمة] على [الحاكم; حتى يكون شارحا له وناظرا إليه (1).
وفيه: أن الحكومة لا تتقوم بالنظر والشرح، مع أن النظر إلى المتأخر رتبة وشرحه مما لا يمتنع، فإذا تحقق بدليل نفي الضرر حكم ضرري لا مانع من نفيه بدليل الضرر; فإنه قضية حقيقية تنفي كل حكم ضرري محقق الوجود أو مقدره في ظرف تحققه، مثل قوله: " صدق العادل " بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة.
ومما ذكرنا: يتضح حال تعارض دليل الحرجين، فإن الكلام فيه كالكلام في