فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين قد عرفت أن ما تشبث به المتبحر المتقدم للوثوق بكون الحديثين غير مذيلين ب (لا ضرر) لا يمكن الاعتماد عليه (1)، فالظهور السياقي يقتضي كونه من تتمتهما، ولا يرفع اليد عن هذا الظهور ولو كان ضعيفا إلا بدليل موجب له.
نعم لو امتنع جعله كبرى كلية وعلة للحكم وكذا علة للتشريع، فلابد من رفع اليد عنه، فلا بد من التعرض لذلك; حتى يتضح الحال.
فنقول: أما امتناع كونه كبرى كلية يندرج فيها الموردان فواضح; ضرورة عدم اندراج الموردين فيه اندراج الصغرى في الكبرى، فإن معنى اندراجها فيها كون الأصغر من مصاديق الأوسط، ويحمل هو عليه حملا شائعا حتى يسري