الإضرار بالغير، فإن كلها أحكام ضررية منتفية في الشريعة.
هذا كله إذا كان الحديث (لا ضرر ولا ضرار) من غير تقييد، أو مع التقييد بقوله: (في الإسلام).
وأما قوله: (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) فهو مختص بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير، فلا يشمل نفي وجوب الوضوء والحج مع الضرر.
قال - رحمه الله -: هذا الاحتمال هو الأرجح في معنى الرواية، بل المتعين; بعد تعذر حمله على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة (1).
أقول: كلامه هذا صريح في أمرين، ومحتمل لوجوه:
فأول ما صرح به: هو أن حمل هذا الكلام على الحقيقة متعذر; ضرورة وجودها في الخارج، فتقوية بعض أعاظم العصر قول الشيخ، وتوجيهه مع تطويلات مملة، والذهاب إلى كون هذا المعنى مما لا يلزم منه المجاز (2)، توجيه لا يرضى به صاحبه، مع أن في كلامه مواقع للنظر ربما نشير إلى بعض منها.
والثاني: أن المنفي هو الحكم الشرعي الذي لزم منه الضرر على العباد.
في محتملات كلام الشيخ قدس سره وأما الوجوه المحتملة:
فمنها: أن يراد من قوله: (لا ضرر) لا حكم ضرري بنحو المجاز في الحذف.