الضرري، وان شئت قلت: في محتملات كلام العلامة الأنصاري.
والاحتمال الثاني: ما نقل عن بعض الفحول من أن المنفي هو الضرر الغير المتدارك، فيكون لا ضرر كناية عن لزوم تداركه، ومصحح دعوى نفي الحقيقة هو حكم الشارع بلزوم التدارك، فينزل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة العدم، ويقال: (لا ضرر ولا ضرار).
وأجاب عنه الشيخ وجعله أردأ الاحتمالات (1)، وسيأتي التعرض لكلامه - قدس سره - (2) حتى يتضح أنه رديفه وزميله في ورود الإشكال عليه.
والاحتمال الثالث: هو الحمل على النهي كقوله: ((لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) إما باستعمال النفي في النهي، وإما ببقاء النفي على حاله والتعبير بالجملة الخبرية في مقام الإنشاء لإفهام شدة التنفر عنه والمبالغة في عدم الرضا بتحققه; لينتقل السامع إلى الزجر الأكيد، كما أن المطلوب إذا أريد المبالغة في طلبه، وأنه لا يرضى بتركه، ينزل منزلة الموجود، ويعبر عنه بما يدل على وقوعه; لينتقل السامع إلى الأمر الأكيد.
وهذان الاحتمالان كلاهما تجوز، وإن كان الثاني راجحا، بل متعينا على فرض كونه بمعنى النهي.
فقد رجح الاحتمال الثالث فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني