وليعلم أن الاحتمال المذكور - أي إرادة نفي الأحكام الضررية - إنما هو في مقابل إرادة النهي، وفي مقابل كونه كناية عن لزوم التدارك، وأما كيفية استفادة هذا المعنى من الحديث - أي كونه بنحو المجاز في الحذف أو الكلمة أو الحقيقة الادعائية - فليست في عرض الاحتمالات الثلاثة، بل في طولها، ومن متفرعات الاحتمال الأول وبيان استفادته وبيان ترجيحه على سائر الاحتمالات، فالقائل بالمجاز في الحذف كالقائل بالمجاز في الكلمة، والقائل بالحقيقة الادعائية من أصحاب هذا الاحتمال في مقابل الاحتمالين الآخرين.
في وجوه الحقيقة الادعائية ثم إن في بيان الحقيقة الادعائية وجوها:
منها: ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - في الكفاية من أنها من قبيل نفي الموضوع ادعاء كناية عن نفي الآثار، كقوله: (يا أشباه الرجال ولا رجال)، ومراده من الآثار هي الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، كوجوب الوفاء بالعقد الضرري، ووجوب الوضوء الضرري، كما صرح به في الكفاية (1)، وهذا يرجع إلى ما أفاده الشيخ - قدس سره - بالنتيجة ظاهرا وإن يوهم كلامه خلافه; حيث عبر عن (لا ضرر) في الرسائل: بأن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد (2) لكن الظاهر من لزوم الضرر ليس لزومه ولو بالوسائط،