وفي صفحة التشريع.
ودعوى أن الأمثلة المذكورة ليست ضررية (1)، كدعوى أن الحديث ليس ناظرا إليها، وأنه حاكم على الأدلة التي بإطلاقها موجبة للضرر، كالوضوء والصوم الضرريين، لا التي بتمام هويتها ضررية، وأن ما يكون الضرر يقتضيه لا يمكن أن ينفيه (2) كما ترى، فإن الكلام في مصحح دعوى نفي الحقيقة، فهل يجوز دعوى نفي حقيقة الضرر عن صفحة الكون أو عن صفحة التشريع مع شيوعه في الخارج وكثرة الأحكام الضررية في صفحة الشريعة؟!
فمن كانت صفحة تشريعه مملوة من الأحكام الضررية; مما هو أساس أحكامه وقوام شريعته، كيف يدعي عدم حقيقة الضرر والضرار؟! وكيف ينزل الأحكام التي هي كالأصول منزلة العدم؟!
وعندي: أن هذا الوجه أردأ الوجوه، وأن هذه الدعوى من أبرد الدعاوى وأقبحها; مما لا يمكن حمل الكلام العادي عليه، فكيف بكلام صدر ممن هو أفصح من نطق بالضاد؟! وما ذكرنا من إمكان دعوى الانصراف - مع عدم سلامته من المناقشة - لا يخرج الكلام من البرودة، والدعوى من القبح، مع أن إضرار الناس بعضهم بعضا - مع هذا الشيوع والكثرة - يكفي في فساد هذا الوجه وبرودة هذه الدعوى.
هذا حال الاحتمال الأول الذي اختاره العلامة الأنصاري وجل من تأخر عنه