إما لازمه الالتزام بكون الهيئة مهملة فهو خلاف الوجدان، واما الالتزام بوضعها لأمر آخر غير الإنشاء والإخبار، والأمر الآخر: إما أجنبي عنهما، وهو كما ترى، أو جامع بينهما، ولا جامع بين الإخبار والإنشاء، بل قد حقق في محله عدم تعقل الجامع بين المعاني الحرفية إلا الجامع الاسمي العرضي، ولو وضعت له صارت اسما، وهو خلاف الواقع.
وما ذكره - من أن الضرر عنوان ثانوي للحكم، ونفي العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولي ليس من باب المجاز، وإنما يستلزم المجاز لو كان الحكم من قبيل المعد للضرر أو إذا كان سببا له وكانا وجودين مستقلين أحدهما مسبب عن الآخر، وأما مثل القتل أو الإيلام المترتب على الضرب فإطلاق أحدهما على الآخر شائع متعارف.
وبالجملة: نفس ورود القضية في مقام التشريع وإنشاء نفي الضرر حقيقة يقتضي أن يكون المنفي هو الحكم الضرري، لا أنه استعمل الضرر وأريد منه الحكم الذي هو سببه (1) انتهى. من غرائب الكلام:
أما أولا: فلأن إطلاق اللفظ الموضوع للعنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولي كإطلاق القتل على الضرب مجاز بلا إشكال، ومجرد تعارفه وشيوعه لا يوجب أن يكون حقيقة، مع أن دعوى الشيوع - أيضا - في محل المنع. نعم إطلاق القاتل على الضارب المنتهي ضربه إلى القتل شائع، لا إطلاق القتل