أقول: إن الكلام الموجود الملقى من المتكلم هو قوله: (لا ضرر ولا ضرار)، والأحكام أمور ضررية بالمبنى الذي سنشير إليه (1) لاهي نفس الضرر، فإطلاق لفظ موضوع للضرر وإرادة الأحكام التي هي ضررية مما لا مسرح له إلا المجازية ولو سود في أطرافه ألف طومار.
وما أفاد - من أن الأحكام تشريعها عين تكوينها ونفيها عين إعدامها - مما لا ربط له بما نحن فيه، ولا يوجب صيرورة المجاز حقيقة.
وما ذكر - من أن قوله: (رفع) (2)، أو (لا ضرر)، ليس إخبارا; حتى يلزم تجوز أو إضمار حتى لا يلزم الكذب، فإذا لم يكن (لا ضرر) إلا إنشاءا ونفيا له في عالم التشريع فيختلف نتيجته.. - كقوله في خلال كلماته: إنه لا إشكال أن الإنشاء والإخبار من المداليل السياقية، لا مما وضع له اللفظ (3) - مما لا يرجع إلى محصل; ضرورة أن الجملة المصدرة ب " لا " التي لنفي الجنس جملة إخبارية موضوعة للحكاية عن الواقع، واستعمالها وإرادة إنشاء السلب منها مجاز بلا إشكال.
وأهون منه قوله الآخر; ضرورة أن هيئة الجملة الخبرية موضوعة دالة على الحكاية التصديقية عن الواقع بحكم التبادر بل البداهة، فالالتزام بعدم الوضع: