بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه (1) والفرق بينه وبين ما ذكره في الكفاية واضح، كالفرق بينهما وبين ما ذكرنا آنفا.
ومنها: ما أفاده شيخنا العلامة (2) - رحمه الله - على ما ببالي من أن نفي الضرر والضرار إنما هو في لحاظ التشريع وحومة سلطان الشريعة، فمن قلع أسباب تحقق الضرر في صفحة سلطانه بنفي الأحكام الضررية والمنع عن إضرار الناس بعضهم بعضا، وحكم بتداركه على فرض تحققه، يصح له أن يقول:
لا ضرر في مملكتي وحوزة سلطاني وحمى قدرتي.
وهو - رحمه الله - كان يقول: إنه بناء على هذا يكون نفي الضرر والضرار محمولا على الحقيقة، لا الحقيقة الادعائية.
ولكنك خبير بأن الحمل على الحقيقة غير ممكن لتحقق الضرر في حمى سلطانه وحوزة حكومته - صلى الله عليه وآله - ومجرد النهي عن إضرار بعضهم بعضا لا يوجب قلع الضرر والحمل على الحقيقة، بل لو خص نفي الضرر بالأحكام الضررية; حتى يكون المعنى: أنه لاحكم ضرري في الإسلام