بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١١٠
وعن تفسير الإمام، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يحكم بين الناس بالبينات والأيمان) (1) الخبر.
وعن الكافي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق) (2).
وعنه حدثني أبي: (أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد قضى بشاهد ويمين) (3) إلى غير ذلك.
وقضايا أمير المؤمنين مشهورة (4)، وفي بعض الروايات: (أجاز رسول الله - صلى الله عليه وآله - شهادة شاهد مع يمين طالب الحق) (5).
وعن أبي جعفر - عليه السلام - قال: (لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال، فلا) (6). هذه

(١) التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام: ٦٧٣ / ٣٧٥، الوسائل ١٨: ١٦٩ - ١٧٠ / ٣ باب ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٢) الكافي ٧: ٣٨٥ / ٤ باب شهادة الواحد... من كتاب الشهادات، الوسائل ١٨: ١٩٣ / ٢ باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٣) الكافي ٧: ٣٨٥ / ٢ باب شهادة الواحد... من كتاب الشهادات، الوسائل ١٨: ١٩٣ / ٤ باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٤) الوسائل ١٨: ٢٠٦ - ٢١٢ باب ٢١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٥) التهذيب ٦: ٢٧٣ / ١٤٩ باب ٩١ في البينات، الوسائل ١٨: ١٩٥ / ٩ باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٦) التهذيب ٦: ٢٧٣ / 151 باب 91 في البينات، الوسائل 18: 195 - 196 / 12 باب 14 من أبواب الحكم وأحكام الدعوى.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست