السلام - كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا، فيقول: لا تقتلوا القوم حتى يبدؤوكم، فإنكم - بحمد الله - على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل) (1).
نتيجة ما أصلناه:
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أن حديث نفي الضرر والضرار قد نقل عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن قضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله - ولفظه: (وقضى أن لا ضرر ولا ضرار) (2) وقد اتضح أن لفظة " قضى " أو " حكم " أو " أمر " ظاهرة في كون المقضي به من أحكام رسول الله بما أنه سلطان أو قاض; وليس من قبيل تبليغ أحكام الله وكشف مراده تعالى.
والمقام ليس من قبيل القضاء وفصل الخصومة، كما هو واضح، فيكون قوله:
(قضى أن لا ضرر ولا ضرار) ظاهرا في أنه من أحكامه بما أنه سلطان، وأنه نهى عن الضرر والضرار بما أنه سائس الأمة ورئيس الملة وسلطانهم وأميرهم; فيكون مفاده أنه حكم رسول الله وأمر بأن لا يضر أحد أحدا، ولا يجعله في