عن حكم السلطان، فاقلع نخلته وارم بها إليه، وهذا أنسب من تعليل القلع بالنهي الشرعي أو رفع الحكم الضرري; لعدم التناسب - حينئذ - بين العلة والمعلول أبدا، فهذا التعليل مما يؤيد ما ذكرنا، ويبعد محتملات القوم، فإن تعليل حكمه بالقلع بان الشارع لم يشرع حكما ضرريا، أو أنه - تعالى - نهى عن الضرر والضرار، مع أن نفس القلع ضرر، والحكم به ضرري، تعليل باطل، يحتاج إلى التأويل، ونرجع إلى توضيح ذلك عن قريب (1).
ومما يؤيد ما ذكرنا: قوله - في رواية ابن مسكان عن زرارة -: (إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن) (2) فإن التقييد بقوله: (على مؤمن) مما يوجب الظهور في النهي، وهي وإن كانت مرسلة، لكن ملاحظة مضمونها وموافقتها لموثقة زرارة ربما توجب الوثوق بصدورها، ولا أقل من صلاحيتها للتأييد لما قلنا في مقابل قول الشيخ وبعض الفحول، وبضميمة قرينة الصدر والمورد يؤكد كون النهي مولويا سلطانيا.