الإلهية ليست أحكام رسول الله، وأنه - صلى الله عليه وآله - لا يكون ذا أمر ونهي وحكم وقضاء بالنسبة إليها حقيقة، بل هو مبين ومبلغ.
وأما بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو في مقام السلطنة والرئاسة، فيكون قاضيا وحاكما وآمرا وناهيا حقيقة، وان كان فرق بين هذين المقامين.
وما ذكرنا - مضافا إلى كونه موافقا للتحقيق والظهور اللفظي - يتضح بالتتبع والتدبر في موارد استعمال تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول الله وأمير المؤمنين وأوامرهم السلطانية.
ولذا قلما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سائر الأئمة - عليهم السلام - حيث لم تكن لهم الرئاسة والسلطنة الظاهرية، ولا القضاء والحكم بحسب الظاهر وإن أطلق نادرا يكون باعتبار كونهم حكاما وقضاة بحسب الواقع.
وربما يقال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو أحد الأئمة - عليهم السلام - بكذا في الأحكام الإلهية، فيكون الحكم أو الأمر إرشادا إلى حكم الله تعالى، والمدعى أن الظاهر من " أمر فلان بكذا، أو قضى بكذا " هو الأمر المولوي والقضاء والحكومة، لا الإرشاد إلى أمر آخر أو حكم إلهي.
الثالثة: قد يعبر في مقام الأوامر الصادرة عنه - صلى الله عليه وآله - أو عن أمير المؤمنين - عليه السلام - بما أنهما السلطان والحاكم بغير الألفاظ المتقدمة، فيقال: قال رسول الله أو قال أمير المؤمنين، لكن قرينة الحال والمقام تقتضى الحمل على الأمر المولوي أو القضاء وفصل الخصومة.