قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾ (١).
ثالثها: مقام القضاء والحكومة الشرعية، وذلك عند تنازع الناس في حق أو مال، فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاء يكون حكمه نافذا لا يجوز التخلف عنه، لا بما أنه رئيس وسلطان، بل بما أنه قاض وحاكم شرعي، وقد يجعل السلطان الإمارة لشخص، فينصبه لها، والقضاء لآخر، فيجب على الناس إطاعة الأمير في إمارته، لا في قضائه، وإطاعة القاضي في قضائه، لا في أوامره، وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص.
وبالجملة: إن لرسول الله - مضافا إلى المقامين الأولين - مقام فصل الخصومة والقضاء بين الناس. قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ (2).
الثانية: كل ما ورد من رسول الله وأمير المؤمنين بلفظ " قضى " أو " حكم " أو " أمر " وأمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي، ولو أريد منه ذلك لا يكون إلا مجازا أو إرشادا إلى حكم الله، فإن الظاهر من تلك الألفاظ: هو أنه قضى أو أمر أو حكم من حيث إنه سلطان وأمير، أو من حيث إنه قاض وحاكم شرعي، لامن حيث إنه مبلغ للحرام والحلال; لما عرفت] من [أن الأحكام