بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١١٤
ضيق وحرج ومشقة، فيجب على الأمة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما أنها طاعة السلطان المفترض الطاعة.
فالحمل على النهي الإلهي وكونه نهيا من قبل الله وإنما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وآله - كما اختاره العلامة شيخ الشريعة (1) تبعا لشراح الحديث خلاف الظاهر، مع أن شراح الحديث - كابن الأثير (2) والسيوطي (3) وغيرهما (4) - لم يظهر من عبارتهم المنقولة إلا كون لا ضرر بمعنى لا يضر أخاه، وأما كون النهي من قبل الله، أو من قبل رسول الله بما أنه سلطان وحاكم، فلم يظهر منهم اختيار فيه، ولعل المتبحر المتقدم ذكره - أيضا - لم يكن بصدد ذلك، بل مقصوده - أيضا - كون (لا ضرر) نهيا في مقابل الأقوال الأ خر وإن كان المتبادر منه هو كون النهي إلهيا.
وبالجملة: كون النهي إلهيا خلاف ظاهر قوله: (قضى بذلك)، كما أن نفي الحكم الشرعي الضرري بقوله: (قضى أنه لا ضرر ولا ضرار) خلاف الظاهر; لعدم التناسب بين قضائه وبين نفي الحكم الضرري. هذا حال ما ورد من طرقهم.
وأما ما ثبت وروده من طرقنا فهو قضية سمرة بن جندب، وورود الحديث

(١) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة: ١٨ و ٤ ٢ - ٢٧.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٨١ مادة " ضرر ".
(٣) الدر النثير ٣: ١٧.
(٤) انظر مجمع البحرين ٣: ٣٧٣ مادة " ضرر ".
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست