الرواية تدل على أن هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ ولي الأمر والسلطان.
ومما ورد من قضايا رسول الله - صلى الله عليه وآله - بما أنه سلطان وسائس:
ما في الكافي عن عقبة بن خالد: (أن النبي - صلى الله عليه وآله - قضى في هوائر النخل (1) أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق تلك، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها) (2).
وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (قضى النبي - صلى الله عليه وآله - في رجل باع نخلا، واستثنى عليه نخلة، فقضى له رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها) (3).
وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد) (4) إلى غيرها من الروايات.
وأما ما ورد بلفظ " قال " أو " يقول " وأمثال ذلك، وكان المستفاد منه هو القضاء