____________________
إذا ان أثر للاحكام الانشائية يصح جعل الحجية للامارة بلحاظ تلك الآثار لا بلحاظ وجوب العمل (قوله: وأخرى بأنه كيف) معطوف على قوله:
تارة بعدم، وهذا إشكال آخر على تصحيح الجمع بين الأحكام بان الأحكام الواقعية انشائية لا فعلية، وحاصل الاشكال: ان المصحح للجمع بين الاحكام لو كان ما ذكر لزم عدم جواز الرجوع إلى الطرق والأصول مع احتمال كون الواقع فعليا لأن احتمال فعليته مانع من القطع بالحكم الظاهري لأن القطع به مساوق لاحتمال اجتماع المتضادين وهو ممتنع للقطع بعدم اجتماعها، وحاصل اندفاعه على تقريب المصنف (ره): ان فعلية الحكم الواقعي بالمعنى المتقدم لا تنافي الحكم الظاهري فلا يكون احتمالها منافيا للقطع به. نعم يرد على المصنف (ره) نظير هذا الايراد لأنه إذا سلم أن فعلية الحكم المساوقة للإرادة والكراهة منافية للحكم الظاهري يلزمه أيضا امتناع الرجوع إلى الطرق والأصول مع احتمال فعلية الحكم بهذا المعنى، وهو مما يصعب الالتزام به (قوله: كما لا يصح التوفيق بان) هذا وجه آخر لتصحيح الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وحاصله: انه لا تنافي بين الاحكام المذكورة من جهة اختلافها بحسب الرتبة، وتوضيح ذلك: أن موضوع الأحكام الواقعية نفس الذات فان الحرمة الواقعية مثلا موضوعها ذات شرب الخمر من حيث كونه شرب خمر، واما الأحكام الظاهرية فموضوعها الذات المشكوكة في الحكم الواقعي فان الحلية الظاهرية المجعولة بقوله (ع): كل شئ لك حلال، موضوعها
تارة بعدم، وهذا إشكال آخر على تصحيح الجمع بين الأحكام بان الأحكام الواقعية انشائية لا فعلية، وحاصل الاشكال: ان المصحح للجمع بين الاحكام لو كان ما ذكر لزم عدم جواز الرجوع إلى الطرق والأصول مع احتمال كون الواقع فعليا لأن احتمال فعليته مانع من القطع بالحكم الظاهري لأن القطع به مساوق لاحتمال اجتماع المتضادين وهو ممتنع للقطع بعدم اجتماعها، وحاصل اندفاعه على تقريب المصنف (ره): ان فعلية الحكم الواقعي بالمعنى المتقدم لا تنافي الحكم الظاهري فلا يكون احتمالها منافيا للقطع به. نعم يرد على المصنف (ره) نظير هذا الايراد لأنه إذا سلم أن فعلية الحكم المساوقة للإرادة والكراهة منافية للحكم الظاهري يلزمه أيضا امتناع الرجوع إلى الطرق والأصول مع احتمال فعلية الحكم بهذا المعنى، وهو مما يصعب الالتزام به (قوله: كما لا يصح التوفيق بان) هذا وجه آخر لتصحيح الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وحاصله: انه لا تنافي بين الاحكام المذكورة من جهة اختلافها بحسب الرتبة، وتوضيح ذلك: أن موضوع الأحكام الواقعية نفس الذات فان الحرمة الواقعية مثلا موضوعها ذات شرب الخمر من حيث كونه شرب خمر، واما الأحكام الظاهرية فموضوعها الذات المشكوكة في الحكم الواقعي فان الحلية الظاهرية المجعولة بقوله (ع): كل شئ لك حلال، موضوعها