____________________
- عليه السلام - في خبر سالم أبي سلمة: إقرأ كما يقرأ الناس، ولكنه كما ترى، للفرق بين لساني الدليلين وموردهما، فلاحظ (الثالث) جواز معاملة كل واحد منها معاملة الخبر في الاحكام من حيث الحجية واجراء قواعد التعارض وغير ذلك، الظاهر ذلك لعموم الأدلة، ويشهد به أيضا خبر زرارة المروي عن كتاب فضل القرآن من الكافي عن أبي جعفر (ع): إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيئ من قبل الرواة، وقريب منه خبره الآخر المروي عن كتاب التحريف والتنزيل للسيار بطرق متعددة بعضها صحيح وحينئذ فمع التعارض يرجع إلى المرجحات، ومع فقدها يتخير، إلا أن يدعى انصراف أدلة الترجيح والتخيير عن القراءات وان كانت من قبيل الروايات ولا سيما وفى نصوص التخيير والترجيح مثل قوله: يأتي عنكم، المختص بالرواية عن الأئمة (ع)، لكن هذا الاشكال ضعيف لمنع الانصراف والغاء العرف مثل هذه الخصوصيات ولا سيما بملاحظة التعليل لبعض المرجحات بمثل قوله: فان المشهور لا ريب فيه، وخلو جملة من النصوص عن التخصيص، فتأمل جيدا (قوله: ولا جواز الاستدلال) إشارة إلى المقام الثاني (قوله: فلا وجه لملاحظة) يعني لو بنينا على جواز الاستدلال بالقراءة بما أنها قراءة ففي حال التعارض بين القراءات لا وجه للرجوع إلى المرجحات السندية ومع التساوي يتخير كما هو الحكم في كل خبرين متعارضين لان ذلك كله خلاف الأصل في المتعارضين لا يجوز ارتكابه الا بدليل، والدليل الذي قام عليه يختص بالروايتين المتعارضتين فلا يشمل القراءتين، بل المرجع في القراءتين المتعارضتين هو الأصل وهو التساقط والرجوع إلى حجة أخرى من دليل