كل شئ أو بدعوى شمول المتشابه
الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله، أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتا إلا أنه صار منه عرضا للعلم الاجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره - كما هو الظاهر - أو بدعوى شمول الاخبار الناهية عن
تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي ويكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي وكل هذه الدعاوى فاسدة (أما الأولى) فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم
القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته بداهة أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى. وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنما هو لاجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه والفتوى به مع
اليأس عن الظفر به كيف وقد وقع في غير واحد من
____________________
عقول الرجال من القرآن، وفي رواية ابن جابر: ولهذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى الا نبيه أو أوصياؤه (قوله: أو بدعوى شمول المتشابه) كما ادعاها السيد الصدر في شرح الوافية (قوله: للعلم الاجمالي بطروء) العلم الاجمالي لا يوجب كون الظاهر من المتشابه عرضا بل يوجب كونه بحكم المتشابه من جهة اقتضائه سقوط أصالة الظهور عن الحجية كما هو الحال في كل علم اجمالي بين افراد محصورة فإنه يوجب سقوط الأصول فيها على ما يأتي الإشارة إلى ذلك في محله (قوله: كما هو ظاهر) قيد للعلم الاجمالي (قوله: صغرويا) يعني يكون النزاع في أنه ظاهر أو ليس بظاهر (قوله: وكبرويا) يعني يكون النزاع في أن ظاهر القرآن بعد البناء على كونه ظاهرا هل يجب العمل به أولا؟
(قوله: يكون صغرويا) يعني ترجع دعوى الخصم إلى عدم كونه ظاهرا،